الإمارت : قانون جديد يتيح للموظف تغير نمط العمل. مفاجأة مدوية

الهيئه الاتحاديه للموارد البشرية الإماراتية
كتب بواسطة: حاتم بن سالم | نشر في  twitter

أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الموارد البشرية في الجهات الاتحادية الحكومية أنه يجوز لجهة العمل بناءً على طلب من الموظف تغيير نمط التوظيف أو نوع العمل شريطة أن يتوافق الطلب مع مصلحة العمل لدى الجهة الاتحادية، وذلك بحد أقصى مرتين طيلة مدة خدمته في الحكومة الاتحادية.

 
إقرأ ايضاً:عودة صرف المساعدة المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بداية 2025 : لموارد البشرية تجيبجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا تطرح وظائف للقطريين وغيرهم براتب 20000 ريالمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار

 

 

 

وأشارت اللائحة إلى أنه في حال تغيير نمط التوظيف إلى نمط آخر يتم تعديل آلية احتساب الإجازات والترقيات والمكافآت ومكافأة نهاية الخدمة، بحيث يتم الاحتساب كنسبة وتناسب مع ساعات أو أيام العمل التي يتم التعاقد مع الموظف بشأنها بالمقارنة مع الدوام الكامل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتم تغيير نمط توظيف أو نوع عمل الموظف قبل مرور سنة على بقائه في النمط السابق.

 

 

 

 

وذكرت اللائحة أن أنواع التوظيف هي: الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت، والعمل المرن.

 

وأما أنواع العمل فهي: العمل من مقر الجهة، والعمل عن بُعد من داخل الدولة، والعمل عن بُعد من خارج الدولة، والدوام بساعات عمل مكثفة «أسبوع العمل المضغوط»، والعمل الهجين، وذلك وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

 

 

 

 

وحددت اللائحة التنفيذية عدداً من الاشتراطات لتعيين الموظفين في الحكومة الاتحادية، منها أن يكون لدى طالب الوظيفة المواطن ما يثبت موقفه من الخدمة الوطنية والاحتياطية إذا كان من الفئات الخاضعة لنطاق تطبيق أحكام القانون الاتحادي للخدمة الوطنية والاحتياطية في الدولة، وألا يكون المتقدم للوظيفة تم فصله من الخدمة السابقة بسبب مخالفات مالية أو سلوكية، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية أو المهارات اللازمة لشغل الوظيفة، وأن يجتاز كل الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح.

 

 

 

 

 

وحددت اللائحة الجديدة الضوابط العامة للتعاقد، وهي أن تكون مدة العقد وفقاً لأي نمط من أنماط التوظيف بحد أقصى 3 سنوات قابلة للتجديد، بناءً على الأداء الوظيفي للموظف، فيما عدا العقد المؤقت تكون مدته أقل من سنة، وذلك وفق ما تقرره جهة العمل، ويتم شغل الوظيفة أو تنفيذ المهام المتفق عليها في الجهات الاتحادية وفقاً لأحد أنماط التوظيف وأنواع العمل المذكورة، وبما يتوافق مع إجراءات الموارد البشرية والأنظمة المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | هئية التحرير