السعودية: تعرف على نظام إستخدام كاميرات المراقبة الأمنية من خلال اللائحة التنفيذية

وزارة الداخلية السعودي
كتب بواسطة: فهد الباشا | نشر في  twitter

طرحت وزارة الداخلية، اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية لاستطلاع مرئيات العموم في منصة استطلاع وذلك حتى تاريخ 27 مارس 2023.  

 
إقرأ ايضاً:مواصفات جوال سامسونج الجديد Samsung Galaxy A36 تعلن جامعة الجوف عن توفر وظائف هندسية عبر منصة جدارات في السعوديةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار

 

 

 

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى بيان وتحديد الإجراءات التنفيذية للنظام وفق ما قضى به المرسوم الملكي الكريم وإضافة بعض الأحكام التي فوض المقام السامي الكريم وزارة الداخلية إضافتها، وذلك تعزيزاً للجانب الأمني في كافة الأماكن والأنشطة والمرافق الحكومية والعامة والتجارية، وكافة الأماكن التي ترى وزارة الداخلية مصلحة في إلزامها بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية.

 

 

 

 

وبينت أن مشروع اللائحة يستمد أهميته من كونه مبيناً ومفسراً لما تم إجماله في النظام، متسقاً مع ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من أهمية بالغة لحفظ أمن المواطن والمقيم والممتلكات العامة والخاصة، والذي يعد من أهم المتطلبات الضرورية للسكينة والسلم الاجتماعيين، مما سينعكس إيجاباً على تنمية المجتمع وتقدمه ورفاهيته، ومتسقاً مع رؤية المملكة 2030. 

 

 

 

 

وذكرت أنه تم إعداد المشروع بناء على تكليف المقام السامي الكريم الوارد في المادة السابعة عشرة من النظام، نظرا لأهمية تحديد بعض الإجراءات والضوابط التي أحال فيها النظام على اللائحة، مع إيضاح بعض الأحكام المجملة وتفصيلها بشكل يمكن الجهات المنوطة بها تطبيق أحكام النظام، وكذلك الخاضعين لأحكامه، من معرفة آلية تطبيقها حتى لا يحدث لبس في فهم حكم أو إجراء معين. 

 

 

 

ويتضمن المشروع كلا من اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية والمذكرة التوضيحية للائحة، ووثيقة الشروط الفنية لتركيب الكاميرات، وتصنيف حساسية المواقع. 

 

 

 

ونص مشروع اللائحة على أن يتم إلزام الخاضعين لأحكام النظام بوضع كاميرات المراقبة الأمنية لتغطي الأماكن التالية: 

 

 

 

أ‌- مداخل المنشأة في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص.

 

 

 

ب‌- المخازن والمستودعات. 

 

 

 

ت‌- البهو الرئيسي والممرات في كافة طوابق المنشأة. 

 

 

 

ث‌- مكاتب الاستقبال في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص. 

 

 

 

 

ج‌- أجهزة الصراف الآلي. 

 

 

 

ح‌- السلالم والسلالم الكهربائية وأبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع لحالات الطوارئ وأماكن أجهزة الحريق. 

 

 

 

خ‌- مداخل ومخارج مواقف السيارات بحيث يمكن تميز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص. 

 

 

 

د‌- مداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص. 

 

 

 

ذ‌- منطقة نزول وصعود زوار المنشأة من السيارات بحيث يمكن تمييز أرقام وحروف لوحات السيارات في مدى مقياس رؤية التعرف على هوية الشخص. 

 

 

 

ر‌- مناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات. 

 

 

 

ز‌- مجمع/ غرفة الأسطوانات الغاز والمنطقة المحيطة بها. 

 

 

 

 

 

- مجمع/ غرفة الكهرباء والمنطقة المحيطة بها. 

 

 

 

ش‌- مجمع/ غرفة خزان المياه والمنطقة المحيطة بها. 

 

 

 

ص‌- مجمع/ غرفة مجمع التكييف المركزي والمنطقة المحيطة بها. 

 

 

 

ض‌- محطات الوقود بحيث تغطي مضخات وخزانات الوقود. 

 

 

 

وتستثنى المحلات التجارية والاقتصادية، التي تكون داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب، من شرط وضع الكاميرات الخارجية للمحلات أو المكاتب. 

 

 

 

كما يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في الأماكن الآتية: 

 

 

 

أ‌- غرف النوم والمعيشة. 

 

 

 

ب‌- مكاتب العاملين والأماكن المخصصة لراحتهم. 

 

 

 

 

 

وأشارت اللائحة إلى أنه يتم إبلاغ المسؤول عن المكان أو النشاط أو المرفق الخاضع لأحكام النظام بوجود بلاغ عن الحادث من قبل الجهة المختصة بمباشرة الحادث، ويؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات لحين انتهاء إجراءات التحقيق أو المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط أيهما أطول.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | هئية التحرير