في الإمارات..أب أعطى بنته تعويضًا بعد هذا الغعل!!

أب أعطى بنته تعويضًا بعد هذا الغعل!!
كتب بواسطة: فائزة محمد | نشر في  twitter

حكمت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتعويض ابنة قاصر بمبلغ 5 آلاف درهم، بعد إدانة والدها جزائياً بسبب اعتدائه عليها بالتهديد والضرب، مما أدى إلى إحداث أضرار مادية ومعنوية في جسدها.

 ويأتي هذا الحكم بعد أن قامت الأم برفع دعوى قضائية ضد طليقها، الذي يعتدي على أولاده منها، وقد ضرب ابنته القاصر بشكل مبرح وهدّدها، مما تسبب في إصابات بنسبة 70% في جسمها، وقد طلبت الأم في دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 100 ألف درهم تعويضًا ماديًا ومعنويًا عن الأضرار التي لحقت بابنتها، إضافة إلى المصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
إقرأ ايضاً:موعد مباراة دهوك والزوراء في افتتاح دوري نجوم العراق 2024 والقنوات الناقلة متطلبات التسجيل في جامعة عجمان الإماراتيةمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار

تم إدانة الأب بموجب حكم جزائي بسبب اعتدائه على سلامة جسم ابنته القاصر وتهديدها، وهو من أفعال العنف الأسري، ورفض المدعى عليه الدعوى المدنية بتأسيس على أنه الولي الطبيعي على ابنته القاصر، وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي يمكن أن يُستخدم في الدعوى المدنية في حال توافر فصل لازم في وقوع الفعل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وثبت بشكل قطعي حضور الخطأ لدى المدعى عليه بعد إدانته جزائيًا، وهو ما دعم حكم المحكمة بتعويض الابنة القاصر عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، ويتضح بوضوح أن الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليه هو السبب في تعرض القاصر للإضرار، وهو نفس الفعل غير المشروع الذي استندت إليه الدعوى الجنائية والمدنية.

وبخصوص طلب التعويض المادي والأدبي، أوضحت المحكمة أنه يجب على الفاعل دفع التعويض للمضرور عن الأضرار التي لحقت به، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وفي هذه الحالة، تعرضت المجني عليها لإصابات مادية ومعنوية نتيجة خطأ المدعى عليه، وتحديداً الإصابات الموصوفة في الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى خوفها الناتج عن هذا الخطأ، وعليه يجب على المدعى عليه دفع التعويض المادي والأدبي للمضرور.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 5 آلاف درهم للمدعية كتعويض مادي، وألزمته بدفع المصاريف والرسوم.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | هئية التحرير