إلزام رجل بتعويض ابنته القاصر عن جرم ارتكبه بحقها

إلزام رجل بتعويض ابنته القاصر عن الضرب والتهديد.
كتب بواسطة: محمد فارع | نشر في  twitter

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى الإدارية والمدنية بتعويض ابنة قاصر بمبلغ 5,000 درهم، وذلك عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بها نتيجة لاعتداء والدها عليها بالضرب والتهديد، وذلك بعد إدانته جزائيًا.

وتقول التفاصيل، أن امرأة أقامت دعوى قضائية ضد طليقها بصفتها حاضنة لابنتهما القاصر، وقد طالبت فيها بإلزام المدعى عليه، بأن يدفع لها مبلغ 100,000 درهم، كتعويض مادي ومعنوي عما لحق ابنتها القاصر من أضرار، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، وأشارت إلى أن المدعى عليه يقوم بالاعتداء على أولاده منها، وقد ضرب ابنته ضربًا مبرحًا، محدثًا إصابات بنسبة 70% في جسمها، كما أنه قام بتهديدها.
إقرأ ايضاً:وظائف جامعة حمد بن خليفة لحملة المؤهلات العليا برواتب ومزايا ضخمة .. قدم الانتحذيرات من سيول وأمطار على مناطق السعودية ابتداء من الجمعة وحتى هذا الموعدمكافأة الانتقال 16% من الراتب الأساسي!! عبدالرحمن العيبان يكشف التفاصيلمتوسطة الأجل.. سندات دولية مطلقة من شركة أرامكو بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار

وقد تمت إدانة الأب بموجب حكم جزائي، ولكن المدعى عليه طالب برفض قبول الدعوى، وقال أنها مرفوعة من غير ذي صفة، وأنه هو الولي الطبيعي على ابنته القاصر.

ومن جانبها بيّنت المحكمة بحيثيات حكمه، أن حكم المواد الجنائية، له حجية بالدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكوّن للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وقد أشارت إلى أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر حضوريًا، وقامت بإدانة المدعى عليه عن تهمة تهديد ابنته القاصر والاعتداء على سلامة جسمها بالضرب، وهو من أفعال العنف الأسري، ومن ثم يكون ركن الخطأ تحقق من المدعى عليه، وثبت قطعيًا بحقه.

وعن طلب المدعية التعويض الأدبي والمادي، أشارت المحكمة إلى أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأن الضمان يقدّر بما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار"، لافتة إلى أن "المجني عليها لحقت بها نتيجة - خطأ المدعى عليه - أضرار مادية تمثلت في الإصابات الموصوفة في الأحكام الجزائية، إضافة إلى أضرار معنوية تمثلت في الخوف بسبب خطأ المدعى عليه".

وقد أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه، بأن يدفع للمدعية مبلغ 5,000 درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف.

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | هئية التحرير